صفحة جزء
إذا قال لامرأته : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ( ثم علقه ) أي طلاقها ( بما ) أي بشيء ( فيه حنث ) على فعل كإن لم أدخل الدار فأنت طالق أو أنت طالق لأقومن طلقت في الحال ( أو ) علقه بما فيه ( منع ) من فعل كإن قمت فأنت طالق طلقت في الحال ( أو ) علقه بما فيه ( تصديق خبر ) كأنت طالق لقد قمت أو أن هذا القول لصدق ونحوه طلقت في الحال ( أو ) علقه بما فيه ( تكذيبه ) أي الخبر كأنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا ( طلقت في الحال ) لوجود الحلف بطلاقها تجوزا لما فيه من المعنى المقصود بالحلف وهو الحنث أو المنع أو التأكيد وإن [ ص: 128 ] كان في الحقيقة تعليقا ; لأن اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة حمل على مجازه لقرينة الاستحالة و ( لا ) تطلق من علق طلاقها بالحلف به ( وإن علقه بمشيئتها ) أو مشيئة غيرها قبلها ( أو ) علقه ( بحيض أو طهر أو طلوع الشمس أو قدوم الحاج ونحوه ) كالكسوف وهبوب الريح قبل وجوده ; لأنه تعليق محض ليس فيه معنى الحلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية