( و ) إن
قال ( لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان أو ) قال كلما حلفت بطلاق ( واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقتا ثنتين ثنتين ) ; لأن ذلك حلف بطلاق كل منهما فطلقتا بحلفه بطلاق كل واحدة منهما طلقة طلقة وبحلفه بطلاق الأخرى كذلك .
( وإن
قال ) لهما كلما حلفت بطلاق إحداكما أو واحدة منكما ( فهي ) طالق ( أو ) قال ( فضرتها طالق وأعاده فطلقة طلقة ) بكل منهما ; لأن حلفه بطلاق واحدة منهما إنما اقتضى طلاقها وحدها وما حلف بطلاقها إلا مرة فلا تطلق إلا طلقة ( وإن
قال ) لهما كلما حلفت بطلاق إحداكما أو واحدة منكما ( فإحداكما طالق ) وأعاده ( فطلقة ) تقع ( بإحداهما تعين بقرعة ) كما لو قال إحداكما طالق .
( و ) إن
قال ( لأحدهما إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق قاله للأخرى ) أي قال لها مثل ما قال للأولى ( طلقت الأولى ) لحلفه بطلاق ضرتها ( فإن أعاده للأولى طلقت الأخرى ) لما مر .