( و ) إن
قال لامرأته ( إن خالفت أمري فأنت طالق فنهاها وخالفته ولا نية ) له تخالف ظاهر لفظه ( لم
[ ص: 131 ] يحنث ولو لم يعرف حقيقتهما ) أي الأمر والنهي ; لأنها خالفت نهيه لأمره إلا أن ينوي مطلق المخالفة فإن نوى مطلق المخالفة حنث وقياسها لو
قال : إن خالفت نهيي فأنت طالق فأمرها فخالفته .