عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان أي الطلاق
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
131
جزء
1
2
3
( و ) إن
قال لها ( إن خرجت ) بغير إذني فأنت طالق ( أو زاد مرة ) فقال إن خرجت مرة ( بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق فخرجت ولم يأذن ) لها في الخروج
طلقت لوجود الصفة ( أو
أذن ) لها في الخروج ( ثم نهاها ) ثم خرجت ولم يأذن بعد نهيه
طلقت لخروجها بعد نهيها بلا إذنه ; لأن هذا الخروج بمنزلة خروج ثان ( أو
أذن ) لها في الخروج ( ولم تعلم ) بإذنه فخرجت
طلقت ; لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها ( أو )
أذن لها ( وعلمت ) وخرجت ( ثم خرجت ثانيا بلا إذنه
طلقت لخروجها ) بلا إذنه و ( لا ) يحنث بخروجها ( إن أذن ) لها ( فيه ) أي الخروج ( كلما شاءت ) نصا ; لأن خروجها بإذنه ما لم يجدد حلفا أو ينهاها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة