( و ) إن
قال لها ( يا طالق ) إن شاء الله طلقت قاله في الترغيب وقال إنه أولى بالوقوع من قوله أنت طالق إن شاء الله ( أو )
قال لها ( أنت طالق ) إن شاء الله طلقت ( أو )
قال ( عبدي حر إن شاء الله ) عتق ( أو
قدم الاستثناء ) فقال إن شاء الله فأنت طالق أو فعبدي حر ( أو
قال ) أنت طالق إلا أن يشاء الله أو
قال عبدي حر ( إلا أن يشاء الله أو قال أنت طالق إن لم يشأ الله أو عبدي حر إن لم ) يشأ الله ( أو ) قال أنت طالق ما لم يشأ الله أو عبدي حر ( ما لم يشأ الله وقعا ) أي الطلاق والعتق نصا وذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات ولأنه إنشاء حكم في محل فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح ولأنه يقصد بإن شاء الله تأكيد الوقوع .