( و ) إن
قال لها ( إن قمت ) فأنت طالق إن شاء الله ( أو )
قال لها ( إن لم تقومي فأنت طالق ) إن شاء الله ( أو )
قال ( لأمته ) مثلا ( إن قمت أو إن لم تقومي فأنت حرة إن شاء الله أو )
قال لامرأته ( أنت طالق ) إن قمت إن شاء الله أو أنت طالق إن لم تقومي إن شاء الله أو أنت طالق لتقومين إن شاء الله أو أنت طالق لأقومن إن شاء الله ( أو )
قال لأمته مثلا ( أنت حرة إن قمت ) إن شاء الله ( أو ) أنت حرة ( إن لم تقومي ) إن شاء الله ( أو ) أنت حرة ( لتقومين ) إن شاء الله ( أو ) أنت حرة ( لا قمت إن شاء الله فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع ) الطلاق ( به ) أي بفعل ما حلف على تركه أو بتركه ما حلف على فعله ; لأن الطلاق هنا يمين ; لأنه تعليق على ما يمكن فعله وتركه فشمله عموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36261من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه }
[ ص: 134 ] رواه الخمسة إلا
أبا داود .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36273من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث } رواه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال فله ثنياه فإذا قال لها أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق دخلت أو لم تدخل ; لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه فإن لم تدخل علمنا أنه تعالى لم يشأ ; لأنه لو شاء لوجد فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذا أنت طالق لا تدخلي الدار إن شاء الله ( وإلا ) ينو رد المشيئة إلى الفعل بأن لم ينو شيئا أو ردها للطلاق أو العتق أو إليهما ( وقع ) الطلاق والعتق كما لو لم يذكر الفعل قال في الشرح وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق .