صفحة جزء
( و ) إن قال لها ( إن قمت ) فأنت طالق إن شاء الله ( أو ) قال لها ( إن لم تقومي فأنت طالق ) إن شاء الله ( أو ) قال ( لأمته ) مثلا ( إن قمت أو إن لم تقومي فأنت حرة إن شاء الله أو ) قال لامرأته ( أنت طالق ) إن قمت إن شاء الله أو أنت طالق إن لم تقومي إن شاء الله أو أنت طالق لتقومين إن شاء الله أو أنت طالق لأقومن إن شاء الله ( أو ) قال لأمته مثلا ( أنت حرة إن قمت ) إن شاء الله ( أو ) أنت حرة ( إن لم تقومي ) إن شاء الله ( أو ) أنت حرة ( لتقومين ) إن شاء الله ( أو ) أنت حرة ( لا قمت إن شاء الله فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع ) الطلاق ( به ) أي بفعل ما حلف على تركه أو بتركه ما حلف على فعله ; لأن الطلاق هنا يمين ; لأنه تعليق على ما يمكن فعله وتركه فشمله عموم حديث ابن عمر مرفوعا { من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه } [ ص: 134 ] رواه الخمسة إلا أبا داود .

وعن أبي هريرة مرفوعا { من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث } رواه الترمذي وابن ماجه وقال فله ثنياه فإذا قال لها أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق دخلت أو لم تدخل ; لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه فإن لم تدخل علمنا أنه تعالى لم يشأ ; لأنه لو شاء لوجد فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذا أنت طالق لا تدخلي الدار إن شاء الله ( وإلا ) ينو رد المشيئة إلى الفعل بأن لم ينو شيئا أو ردها للطلاق أو العتق أو إليهما ( وقع ) الطلاق والعتق كما لو لم يذكر الفعل قال في الشرح وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية