( إذا
قال لامرأته : أنت طالق إذا رأيت الهلال أو ) أنت طالق ( عند رأسه ) أي الهلال ( وقع ) الطلاق ( إذا رئي ) الهلال منها أو من غيرها ( وقد غربت الشمس ) لا قبله ( أو تمت ) العدة بتمام الشهر قبله ثلاثين يوما ; لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول الشهر لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10032إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا } .
والمراد رؤية البعض وحصول العلم فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع كقوله إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الصلاة الشرعية لا الدعاء بخلاف رؤية نحو زيد ; لأنه لم يثبت لها عرف يخالف اللغة ولا تطلق برؤية الهلال قبل الغروب ( وإن نوى العيان بكسر العين مصدر عاين أي نوى معاينة الهلال ) أي إدراكه بحاسة البصر خاصة منها أو من غيرها ( أو ) نوى ( حقيقة رؤيتها قبل ) منه ( حكما ) ; لأن لفظه يحتمله فلا تطلق حتى تراه في الثانية أو يرى في الأولى ( وهو هلال ) أي يسمى بذلك من أول الشهر ( إلى ) ليلة ( ثالثة ) من الشهر ( ثم يقمر ) بعد الثالثة أي يسمى قمرا فلو نوى حقيقة رؤيتها له فلم تره حتى أقمر لم يحنث .