( ومن يمتنع بيمينه ) أي الحالف كزوجته وولده وغلامه ونحوهم ( وقصد ) بيمينه ( منعه كهو ) أي الحالف فمن
حلف على نحو زوجته لا تدخل دارا فدخلتها ناسية أو جاهلة بيمينه فعلى ما سبق يحنث في طلاق وعتق فقط ، وإن قصد أن لا يخالفه وفعله مكرها لم يحنث قاله في الرعايتين والحاوي وغيرهم ذكره في الإنصاف ، ثم إن حلف على من لا يمتنع بيمينه كأجنبي وذي سلطان حنث بالمخالفة مطلقا .