( و ) إن
حلف ( لا يدخل على فلان بيتا أو ) حلف ( لا يكلمه أو ) حلف ( لا يسلم عليه ) أي فلان ( أو ) حلف لا ( يفارقه حتى يقضيه ) حقه ( فدخل ) الحالف ( بيتا هو ) أي فلان ( فيه ) ولم يعلم به ( أو سلم عليه ) ولم يعلم به ( أو ) سلم ( على قوم هو ) أي فلان ( فيهم ولم يعلم ) الحالف ( به أو قضاه فلان حقه فخرج رديئا أو أحاله ) فلان ( به ) أي بحقه ( ففارقه ظنا منه أنه قد برئ حنث ) الحالف لفعله ما حلف لا يفعله قاصدا له ( إلا في السلام ) إذا سلم عليه أو على قوم هو فيهم ولم يعلم به .
( و ) إلا في ( الكلام ) بأن حلف لا يكلمه فسلم عليه أو على قوم هو فيهم أو كلمهم ولم يعلم به فلا حنث ; لأنه لم يقصده بسلامه أو كلامه ( وإن علم ) الحالف ( به ) أي المحلوف عليه ( في سلام ) أو كلام بأن علمه فيهم ( ولم ينوه ) بالسلام أو الكلام ( ولم يستثنه بقلبه حنث ) ; لأنه سلم عليه عالما به أشبه ما لو سلم عليه منفردا .