صفحة جزء
( و ) إن حلف من بماء ( لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وهو ) أي الماء ( جار لم يحنث ) أقام به أو خرج منه ; لأنه إنما يقف أو يخرج من غيره ( إلا بقصد ) بأن قصد أن لا يقيم ولا يخرج من الماء مطلقا ( أو ) إلا ( بسبب ) يقتضي ذلك فيحنث ( وإن كان ) الماء ( راكدا حنث ولو حمل منه مكرها ) ; لأنه يمكنه الامتناع فلم يكن مكرها حقيقة قال في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية