( و ) من
حلف ( على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث ) ; لأنها ليست بسرقة ( إلا بنية ) بأن نوى بالسرقة الخيانة ( أو ) ب ( سبب ) بأن كان سبب يمينه خيانتها ولو
حلف ليعبدن الله عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها بر بالطواف وحده أسبوعا بعد أن يخلى له المطاف .