( و ) من
قال لامرأته ( أنت طالق بعدد ما طلق زيد زوجته وجهل ) بأن لم يعلم عدد ما طلق زيد زوجته . فإن لم يكن طلق زيد زوجته وقع واحدة قياسا على ما إذا أحرم بمثل ما أحرم زيد ثم تبين أنه لم يحرم . فإنه ينعقد الإحرام ويصرفه لما شاء ( فطلقة ) ; لأنها المتيقنة .