صفحة جزء
( ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي ) أي الكلمة ( طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء ) ; لأن الأصل عدمهما ولم يتيقن أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية