( والرجعية زوجة ) يملك الزوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها ( فيصح أن تلاعن و ) أن ( تطلق ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ) ويرث أحدهما صاحبه إجماعا ويصح خلعها لأنها زوجة يصح طلاقها ونكاحها باق فلا تأمن رجعته لكن لا قسم لها صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره .