( ولها ) أي الرجعية ( أن تشرف ) أي تتعرض ( له ) أي لمطلقها بأن تريه نفسها .
( و ) لها أيضا أن ( تتزين ) له كما تتزين النساء لأزواجهن لإباحتها له كما قبل الطلاق
( وله ) أي المطلق ( السفر ) بالرجعية ( والخلوة بها ووطؤها ) لأنها في حكم الزوجات ( وتحصل به ) أي بوطئه لها ( رجعتها ولو لم ينوها ) أي
الرجعة بالوطء ; لأن الطلاق سبب زوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء في مدته يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار في قول .