و ( لا ) تحصل رجعتها بإنكار طلاقها ; لأنه مناف لوجود حقه في الرجعة ولا تحصل
الرجعة ( بمباشرة ) الرجعية دون الفرج ( و ) لا ( بنظر لفرج وكذا خلوة لشهوة إلا على قول ) أي رواية قال (
المنقح اختاره الأكثر ) انتهى قياسا على إلحاقها بالوطء في تكميل المهر ووجوب العدة .