صفحة جزء
و ( لا ) تصح رجعتها ( في ردة ) من مطلقة أو مطلق ; لأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلا تصح مع الردة كنكاح ، وكذا بعد إسلام زوجة أو زوج غير كتابية .

التالي السابق


الخدمات العلمية