( وتعود ) إليه [ ص: 150 ] الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها ( على ما بقي من طلاقها ولو ) كان عودها ( بعد وطء زوج آخر ) غير المطلق في قول أكابر الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وأبو معاذ nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران ابن حصين nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ; ولأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للأول ، فلا يغير حكم الطلاق كوطء الشبهة والسيد ; ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث أشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني .