( وأقل ما ) أي زمن ( تنقضي عدة حرة فيه لأقراء تسعة وعشرون يوما ) بلياليها ( ولحظة ) لما سبق أن الأقراء الحيض ، وأقله يوم وليلة ، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ويكون طلقها مع آخر الطهر واللحظة لتحقق انقطاع الدم وحيث اعتبر الغسل اعتبر له لحظة أيضا .