صفحة جزء
( لو جاءت ) امرأة ( حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها ) بشرطه ( إن ظن صدقها ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف ) ; لأن الإقرار المجهول لا يصح . وأيضا الأصل صدقها ولا منازع والإقرار لمعين إنما يثبت الحق إذا صدق مقر له .

التالي السابق


الخدمات العلمية