عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الرجعة
فصل طلقها حر ثلاثا أو طلقها عبد ثنتين
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
154
جزء
1
2
3
( لو
جاءت ) امرأة ( حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها
فله تزويجها ) بشرطه ( إن ظن صدقها ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف ) ; لأن الإقرار المجهول لا يصح . وأيضا الأصل صدقها ولا منازع والإقرار لمعين إنما يثبت الحق إذا صدق مقر له .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة