صفحة جزء
( ولا ) إيلاء بقوله لزوجته ( إن وطئتك فأنت زانية ) ; لأنه ليس بحلف ( و ) إن وطئتك ( فلله علي صوم أمس ) لما مر ( أو ) فلله علي صوم ( هذا الشهر ) لأنه حلف بنذر .

وفي الإقناع بعد أن قدم أنه لا إيلاء بحلف بنذر فإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا ( أو ) بقوله والله ( لا وطئتك في هذا البلد أو ) لا وطئتك ( مغصوبة أو حتى تصومي نفلا أو ) حتى ( تقومي أو ) حتى ( يأذن زيد فيموت ) لأنه غير مقدر بما فوق أربعة أشهر ، ولإمكان وطئها بدون حنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية