عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الإيلاء وأحكام المولي
فهرس الكتاب
فصل وإن جعل المولى غايته شيئا لا يوجد في أربعة أشهر غالبا
فصل ويصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ويمكنه الوطء
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
157
جزء
1
2
3
( و ) إن
قال لزوجته ( إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر
فوطئ عتق عبده عن الظهار ) لوجود شرطه ( وإلا ) يكن ظاهر ( فوطئ لم يعتق ) لأنه إنما علق عتقه بشرط كونه عن ظهاره ، ولم يوجد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة