( و ) إن
قال لامرأته ( والله لا وطئتك في السنة ) إلا يوما أو مرة ( أو ) قال لها : والله لا وطئتك ( سنة إلا يوما أو ) إلا ( مرة فلا إيلاء ) عليه ( حتى يطأ وقد بقي فوق ثلثها ) أي السنة لأن يمينه معلقة بالإضافة فقبلها لا يكون حالفا ; لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإضافة حنث فإن وطئ والباقي من المدة فوق أربعة أشهر صار موليا وإلا فلا .