( وإن
آلى من واحدة ) من نسائه ( وقال لأخرى أشركتك معها ) ونحوه ( لم يصر موليا من الثانية )
[ ص: 160 ] لأن اليمين بالله - تعالى - لا تنعقد إلا بلفظ صريح من اسم الله أو صفته والتشريك في ذلك بينهما كناية ( بخلاف الظهار ) والطلاق فإذا ظاهر من إحدى نسائه أو طلقها وقال لأخرى أشركتك معها وقع بالأخرى كذلك ; لأن الظهار كالطلاق في التنجيز والتعليق فكذا في التشريك .