صفحة جزء
( فإن لم يبق لمول عذر وطلبت ) زوجته ( ولو ) كانت ( أمة الفيئة وهي الجماع لزم القادر ) على وطء ( مع حل وطئها ) أن يطأ وأصل الفيء الرجوع ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من المغرب إلى المشرق فسمي الجماع من المولي فيئة لأنه رجع إلى فعل ما تركه بحلفه ( وتطالب ) زوجة ( غير مكلفة ) لصغر أو جنون ( إذا كلفت ) لتصح دعواها ( ولا مطالبة لولي ) صغيرة أو مجنونة ( و ) لا ( سيد ) أمة ; لأن الحق في الوطء للزوجة دون وليها وسيدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية