( وتنحل يمين من ) أي مول ( جامع ولو مع تحريمه ) أي الجماع ( ك ) جماعه ( في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض من أحدهما ) لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه به وقد وفى الزوجة حقها من الوطء فخرج من الفيئة كالوطء المباح ( ويكفر ) لحنثه ( وأدنى ما يكفي ) مول في خروجه من فيئه ( تغيب الحشفة أو قدرها ) من مقطوعها ( ولو من مكره ) قال في الترغيب : إذ
الإكراه على الوطء لا يتصور ( وناس وجاهل ونائم ومجنون أو أدخل ذكر نائم ) لوجود الوطء واستيفاء المرأة به حقها أشبه ما لو فعله قصدا ( ولا كفارة فيهن ) أي هذه الصور لعدم حنثه فلا تنحل يمينه ( في القبل ) متعلق بتغييب أي قبل من آلى منها ( فلا يخرج ) مول ( من الفيئة بوطء دون فرج أو ) وطء ( في دبر ) لأن الفيئة الرجوع إلى المحلوف عليه ، وهذا غير محلوف عليه . كما لو قبلها ، ولأنه لا يزول به ضرر المرأة .