( وإن
لم يف ) مول بوطء من آلى منها ( وأعفته سقط حقها ) لرضاها بإسقاطه ( كعفوها ) أي زوجة العنين ( بعد زمن العنة ) عن الفسخ فيسقط ( وإلا ) تعفه المرأة ( أمر ) أي أمره الحاكم ( أن يطلق ) إن طلبته منه لقوله تعالى - - : {
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } وقوله : {
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان .