عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الإيلاء وأحكام المولي
فصل ويصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ويمكنه الوطء
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
163
جزء
1
2
3
( وإن
قال ) حاكم ( فرقت
[
ص:
163 ]
بينكما ) ولم ينو طلاقا
( فهو فسخ ) لا ينقص به عدد الطلاق لأنها فرقة ليست بلفظ الطلاق ولا نيته ، أشبه قوله : فسخت النكاح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة