عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الظهار
فهرس الكتاب
فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
فصل في كفارة الظهار وما بمعناه
فصل فإن لم يجد المظاهر رقبة
فصل فإن لم يستطع المظاهر صوما لكبر أو مرض
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
166
جزء
1
2
3
( و ) إن
قال لها ( أنت كظهر أمي طالق
أو ) قال لها ( عكسه ) أي أنت طالق كظهر أمي ( يلزمانه ) أي الطلاق والظهار لإتيانه بصريحهما ، وجزم في الشرح والإقناع بأنه ليس ظهارا في الثانية إلا أن ينويه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة