( و ) يسن له أيضا
( استجمار بحجر ثم ماء ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة للنساء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35093مرن أزواجكن أن يتبعوا [ ص: 38 ] الحجارة الماء ، فإني أستحييهم . وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وصححه . ولأنه أبلغ في الإنقاء .
( فإن عكس ) فقدم الماء على الحجر ( كره ) نصا ; لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ( ويجزيه أحدهما ) أي : الحجر أو الماء ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43766كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ; فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء } متفق عليه .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9988إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ; فإنها تجزي عنه } وإنكار
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير الاستنجاء بالماء كان على من يعتقد وجوبه وكذا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ( والماء ) وحده ( أفضل ) من الحجر وحده ; لأنه يطهر المحل وأبلغ في التنظيف .
وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37824نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال : كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت فيهم هذه الآية } ( ك ) ما إن ( جمعهما ) أفضل من الاقتصار على أحدهما ، لما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإن استعمل الماء في فرج والحجر في آخر ، فلا بأس .
( ولا يجزي فيما ) أي : في خارج من سبيل ( تعدى ) أي : تجاوز ( موضع عادة ) بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة ، أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد ( إلا الماء ) لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله ، لتكرار النجاسة فيه ، بخلاف غيره ، كما لو تعدت لنحو يده أو رجله . فيتعين الماء لما تعدى ، ويجزي الحجر في الذي في محل العادة . قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ما لم يتعد الخارج .