عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الظهار
فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
168
جزء
1
2
3
( و ) يصح
الظهار ( مطلقا )
كأنت علي كظهر أمي
( و ) يصح ( مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان
إن وطئ فيه ) أي رمضان ( كفر وإلا ) يطأ فيه ( زال ) حكم الظهار بمضيه لحديث
صخر بن سلمة
وفيه ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21361
ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها فيه فأمره بالكفارة ولم ينكر تقيده
} ) بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث