عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الظهار
فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
168
جزء
1
2
3
(
ويحرم على مظاهر ومظاهر منها وطء ودواعيه قبل تكفير
) لقوله تعالى - - : {
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا
} وقوله : {
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
} ( ولو كان ) تكفيره ( بإطعام ) لحديث
عكرمة
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4981
أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال : ما حملك على ذلك - رحمك الله - قال : رأيت خلخالها : في ضوء القمر ؟ قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله
} ) رواه الخمسة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
وصححه
الترمذي
، ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام ( بخلاف كفارة يمين ) فله إخراجها قبل الحنث وبعده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
ترجمة العلم
تخريج الحديث