( وكذا ) لو
ظاهر ( من نسائه بكلمة ) كقوله : أنت علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ولأنه ظهار واحد .
( و ) إن
ظاهر منهن ( بكلمات بأن قال لكل منهن : أنت علي كظهر أمي ) فعليه ( لكل ) منهن ( كفارة ) ; لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة
( ويلزمه إخراج ) كفارة ظهار ( بعزم على وطء ) نصا لقوله تعالى - - : {
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } الآيتين وحديث ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24634فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به } ) حيث أمر بالكفارة قبل التماس ( ويجزئ ) إخراج ( قبله ) أي قبل عزم على وطء لانعقاد سبب الوجوب وهو الظهار .