صفحة جزء
( وإن مات أحدهما ) أي الزوجين بعد ظهار ( قبله ) [ ص: 170 ] أي الوطء ( سقطت ) كفارة الظهار سواء مات عقب ظهاره أو تراخى عنه لأنه لم يوجد الحنث ويرثها وترثه كما بعد التكفير .

التالي السابق


الخدمات العلمية