عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الظهار
فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
170
جزء
1
2
3
( وإن
مات أحدهما ) أي الزوجين بعد ظهار ( قبله )
[
ص:
170 ]
أي الوطء
( سقطت ) كفارة الظهار سواء مات عقب ظهاره أو تراخى عنه لأنه لم يوجد الحنث ويرثها وترثه كما بعد التكفير .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة