( ويجزئ من قطعت بنصره من إحدى يديه ) وخنصره من الأخرى ( أو ) قطعت بنصره من إحدى ( رجليه و ) قطعت ( خنصره من الأخرى ) لبقاء نفع كل منهما ( أو جدع ) بالدال المهملة أي قطع ( أنفه ) فيجزئ ( أو ) قطع ( أذنه أو يخنق أحيانا ) لأنه لا يضر بالعمل ( أو علق عتقه بصفة لم توجد ) لأن ذلك لا أثر له بخلاف من علق عتقه بصفة فنواه عند وجودها فلا يجزئ لأن سبب عتقه انعقد عند وجود الصفة فلا يملك صرفه إلى غيره وكذا لو
قال إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فلا يجزئه بخلاف ما لو قال إن اشتريتك فأنت حر للكفارة ثم اشتراه لها .