( ومن
أعتق ) في كفارة ( جزءا ) من قن ( ثم ) أعتق ( ما بقي ) منه ولو طال ما بينهما أجزأ لأنه أعتق رقبة كاملة كإطعام المساكين ( أو )
أعتق ( نصف قنين ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين عن كفارته ( أجزأ ) ذلك لأن الأشقاص كالأشخاص ولا فرق بين كون الباقي منهما حرا أو رقيقا لغيره ( لا ما سرى بعتق جزء ) كمن يملك نصف قن وهو موسر بقيمة باقية فأعتق نصفه وسرى إلى نصيب شريكه فلا يجزيه نصيب شريكه لأنه لم يعتق بإعتاقه ; لأن السراية غير فعله وإنما هو من آثار فعله أشبه ما لو اشترى من يعتق عليه ناويا عتقه عن كفارته .