( ومن
علق عتقه بظهار ) بأن قيل له إن ظاهرت من زوجتي فأنت حر ( ثم ظاهر عتق ) المعلق عتقه لوجود الصفة ( ولم يجزئه عن كفارته كما لو نجزه عن ظهاره ثم ظاهر ) بأن قال لقنه : أنت حر الساعة عن ظهاري ثم ظاهر فيعتق ، لا يجزئه عن ظهاره ( أو
علق ظهاره بشرط ) بأن قال : إن قدم زيد فزوجتي علي كظهر أمي ( فأعتقه ) أي قنه عن ظهاره المعلق ( قبله ) أي قبل وجود شرط ظهاره فيعتق ولا يجزئه عن ظهاره إذا وجد شرطه لأنه لا يجزئه التكفير قبل انعقاد سببه .