( والواجب في الكفارات ما يجزئ في فطرة من مدبر ) وهو نصف قدح بكيل بلدنا
مصر ( من غيره ) أي البر وهو الشعير والتمر والزبيب والأقط ( مدان ) نصف صاع وذلك قدح بكيل
مصر ( وسن إخراج أدم مع ) إخراج ( مجزئ ) مما سبق نصا وإخراج الحب أفضل عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من إخراج الدقيق والسويق ويجزئان بوزن الحب وإن أخرجهما بالكيل زاد على كيل الحب قدرا يكون بقدره وزنا ; لأن الحب إذا طحن توزع
( ولا يجزئ خبز ) لخروجه عن الكيل والإدخار أشبه الهريسة .
( ولا ) يجزئ في كفارته ( غير ما يجزئ في فطرة ولو كان ) ذلك ( قوت بلده ) ; لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم .
قلت : فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات من حب وتمر على قياس ما تقدم في الفطرة .