[ ص: 178 - 179 ] كتاب اللعان من اللعن وهو الطرد والإبعاد لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا وقيل ; لأنه لا ينفك أحدهما عن أن يكون كاذبا فتحصل اللعنة عليه ( وهو ) شرعا ( شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن ) من زوج ( وغضب ) من زوجة ( قائمة مقام حد قذف ) إن كانت محصنة ( أو تعزير ) إن لم تكن كذلك ( في جانبه و ) قائمة مقام ( حبس من جانبها ) والأصل فيه : {
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآيات وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في
عويمر العجلاني مع امرأته رواه الجماعة ( من
قذف زوجته بزنا ولو ) كان قذفها بزنا ( بطهر وطئ فيه في قبل أو دبر ) بأن قال : زنيت في قبلك أو دبرك
رماها بالزنا في دبرها ( فكذبته لزمه ) أي الزوج ( ما يلزم بقذف أجنبية ) من الحد إن كانت محصنة والتعزير إن لم تكن كذلك ( ويسقط ) ما لزمه بقذفها ( بتصديقها إياه ) أو بإقامة البينة عليها به كما لو كان المقذوف غيرها .