( وله ) أي الزوج ( إسقاطه ) أي ما لزمه بقذفها ( بلعانه ) للآية والخبر ( ولو )
لاعن ( وحده ) ولم تلاعن هي ( حتى ) ولو كان ما أسقطه بلعانه ( جلدة لم يبق ) عليه ( غيرها ) من حد القذف ( وله ) أي الزوج ( إقامة البينة ) عليها ( بعد لعانه ويثبت موجبها ) أي البينة من حد الزنا .