( فإن نقص لفظ من ذلك ) أي جملة من الجمل الخمس أو ما يختل به المعنى ( ولو أتيا بالأكثر ) من ذلك ( وحكم ) به ( حكم ) لم يصح لأن نص القرآن أتى به على خلاف القياس بعدد فكان واجبا كسائر المقدرات بالشرع ( أو
بدأت ) الزوجة ( به ) أي اللعان ( أو قدمت الغضب ) بأن أتت به فيما قبل الخامسة ( أو أبدلته ) أي الغضب ( باللعنة أو السخط ) لم يصح ( أو
قدم اللعنة ) قبل الخامسة ( أو أبدلها بالغضب أو الإبعاد أو أبدل ) أحدهما ( لفظ أشهد بأقسم أو أحلف ) لم يصح لمخالفة النص .