صفحة جزء
( أو أتى ) زوج ( به ) أي اللعان ( قبل إلقائه عليه أو بلا حضور حاكم أو نائبه ) لم يصح ; لأنه يمين في دعوى فأشبه سائر الأيمان في الدعاوى وكذا إن أتى به قبل طلبها إن لم يكن ولد يريد نفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية