عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب اللعان
فهرس الكتاب
فصل شروط اللعان
فصل ما يثبت بتمام تلاعن الزوجين
فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه
فصل ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
180
جزء
1
2
3
( أو
أتى ) زوج ( به ) أي اللعان ( قبل إلقائه عليه أو بلا حضور حاكم أو نائبه
) لم يصح ; لأنه يمين في دعوى فأشبه سائر الأيمان في الدعاوى وكذا إن أتى به قبل طلبها إن لم يكن ولد يريد نفيه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة