صفحة جزء
( و ) سن ( أن لا ينقصوا ) أي الحاضرون ( عن أربعة ) رجال ; لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها .

( و ) سن أن يتلاعنا ( بوقت ومكان معظمين ) كبعد العصر يوم الجمعة وبين الركن والمقام بمكة وبيت المقدس عند الصخرة وعند منبر في باقي المساجد .

( و ) سن ( أن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول : اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) لحديث ابن عباس رواه الجوزجاني وكون الخامسة هي الموجبة أي اللعنة أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك فيها وكون عذاب الدنيا أهون ; لأنه ينقطع وعذاب الآخرة دائم والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع ( ويبعث حاكم إلى ) امرأة ( خفرة ) قذفها زوجها وأراد لعانها ( من ) أي ثقة ( يلاعن بينهما ) لحصول الغرض بذلك والخفرة من تترك الخروج من منزلها صيانة من الخفر وهو الحياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية