صفحة جزء
( والتوأمان المنفيان ) بلعان ( أخوان لأم ) فقط لانتفاء النسب من جهة الأب كتوأمي الزنا ( ومن نفى من ) أي ولدا ( لا ينتفي ) كمن أقر به أو هنئ به فأمن أو سكت ونحوه ( وقال إنه من زنا حد إن لم يلاعن لنفي الحد لقذفه محصنة وله درء الحد باللعان ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية