[ ص: 186 ] ( من
أتت زوجته بولد بعد نصف سنة ) أي ستة أشهر ( منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبة فوق أربع سنين ) ولو عشرين سنة قال في الفروع والمبدع ولعل المراد ويخفى سيره وإلا فالخلاف على ما يأتي ( ولا ينقطع الإمكان ) عن الاجتماع ( بحيض ) قال في الترغيب لاحتماله دم فساد ( أو )
أتت به ( لدون أربع سنين منذ أبانها ) زوجها ( ولو ) كان الزوج ( ابن عشر ) سنين ( فيهما ) أي فيما إذا أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ( لحقه نسبه ) لحديث ( الولد للفراش ) ولإمكان كونه منه وقدروه بعشر سنين لحديث ( اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) ولأن العشر يمكن فيها البلوغ فألحق به الولد كالبالغ المتيقن وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع دليل إمكان الوطء وهو سبب الولادة ( ومع هذا ) أي
لحوق الولد بابن عشر ( لا يحكم ببلوغه ) لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتب الأحكام عليه من التكليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك ، وإلحاق الولد به لحفظ النسب احتياطا .
( ولا يكمل به ) أي بإلحاق النسب به ( مهر ) إن لم يثبت الدخول أو الخلوة ونحوه ; لأن الأصل براءته منه ( ولا تثبت به عدة ولا رجعة ) لعدم ثبوت موجبها .