( وإن
أقر ) السيد ( بالوطء ) لأمته ( مرة ثم ولدت ولو بعد أربع سنين من وطئه لحقه ) نسب ما ولدته لصيرورتها فراشا بوطئه كالزوجة ( ومن
استلحق ولدا ) من أمته ( لم يلحقه ما ) تلده ( بعده ) أي الذي استلحقه لفوق نصف سنة ( بدون إقرار آخر ) أنه وطئها بعد وطء الأول ; لأن الوطء الذي اعترف به أولا قد ولدت منه وحصل به استبراؤها من ذلك الوطء .